الشهيد الثاني

410

روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج )

وتبعه الباقون . ( وبول الصبي ) وهو الذكر الذي زاد سنّه على الحولين ولم يبلغ على المشهور ، وبه رواية عن الصادق ( 1 ) لا تخرج عن حدّ الإرسال . وفي حكمه الرضيع الذي يغلب أكله على رضاعه أو يساويه ، كما سيأتي . ولا تلحق به الصبيّة لعدم النصّ . ( واغتسال الجنب الخالي ) بدنه ( من نجاسة عينيّة ) . وعبّر بالاغتسال الشامل للارتماس وغيره ردّاً على ظاهر الشيخ ( 2 ) وصريح ابن إدريس ، حيث شرط في النزح المذكور ارتماسه ( 3 ) . ولا وجه له لخُلُوّ النصوص من اشتراطه لأنّها واردة بنزول الجنب ، كرواية عبد اللَّه بن سنان ( 4 ) ، ودخوله مع الاغتسال ، كرواية أبي بصير ( 5 ) ، ووقوعه ، كرواية الحلبي ( 6 ) ، ودخوله ، كرواية محمد بن مسلم ( 7 ) . وإنّما قيّد بالاغتسال دون الملاقاة المشترك مدلول الأخبار فيها للتصريح به في بعضها ، ويجب حمل المطلق على المقيّد . وإنّما شرط خُلُوّ بدنه من نجاسة عينيّة ليتمّ الاكتفاء بالسبع ، إذ لو كان عليه نجاسة ، لوجب لها مقدّرها إن كان ، وإلا فعلى ما مرّ . والعلَّة فيه نجاسة البئر بذلك وإن كان بدنه خالياً من نجاسة ، ولا بُعد فيه بعد ورود النصّ . وليس الأمر في الماء الذي يغتسل به الجنب على حدّ الماء مطلقاً ، ولهذا قال جمع بعدم طهوريّة قليله ، فلا بُعد حينئذٍ في أن ينفعل عنه البئر الذي قد عُلم تأثّره بما لا يتأثّر به غيره وتأثير غيره في التطهير والتنجيس .

--> ( 1 ) التهذيب 1 : 243 / 701 الاستبصار 1 : 33 - 34 / 89 . ( 2 ) المبسوط 1 : 12 . ( 3 ) السرائر 1 : 79 . ( 4 ) التهذيب 1 : 241 / 695 الاستبصار 1 : 34 - 35 / 93 . ( 5 ) التهذيب 1 : 244 / 702 . ( 6 ) الكافي 3 : 6 / 7 التهذيب 1 : 240 / 694 الاستبصار 1 : 34 / 92 . ( 7 ) التهذيب 1 : 244 / 704 .